السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
141
فقه الحدود والتعزيرات
مشكل . أمّا الخنثى غير المشكل أو الواضح ، فهو الذي ترجّحت فيه صفة الذكورة أو الأنوثة ، كأن تزوّج فولد له ولد فهذا رجل ، أو تزوّج فحملت فهي أنثى ، ويطبق عليه حكم كلّ منهما . وإن بال من آلة الرجال فهو رجل ، والآلة الأخرى زيادة خرق في البدن . وإن بال من آلة النساء فهو أنثى ، والآلة الأخرى زيادة نتوء في البدن . وعليه فإنّه يختبر بالتبوّل وظهور اللحية والحيض ، فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجل ، وإن لحق بالنساء ورث ميراثهنّ . وأمّا المشكل فهو من أشكل أمره ، فلم تعرف ذكورته من أنوثته ، كأن يبول ممّا يبول منه الرجال والنساء معاً ، أو يظهر له لحية وثديان في آنٍ واحد . والغالب مع تقدّم الطبّ الحديث إنهاء إشكاله بإجراء عمليّة له تؤدّي إلى إيضاح أمره . » « 1 »
--> ( 1 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 8 ، ص 426 .